The whole text

قرار رقم 38 تاريخ 04/05/2024 No repeal recorded

المادة 8

Article 8 of Decision No. 38 of 4 May 2024. Published in Official Gazette issue 23 of 6 Jun 2024. No repeal recorded in our sources.

المادة 8

أ ـ ينتخب الـمجلس الإداري وفقا للأحكام الـمنصوص عليها في الـمرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 وتعديلاته، لـمدة ثلاث سنوات.

ب ـ لـمفتي الجمهورية اللبنانية عند الضرورة أن يتخذ تلقائيا أو بناء على توصية من الـمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى قرارا بتمديد ولاية هذه الـمجالس لـمدة أقصاها سنة واحدة أو تعيين لجنة تتمتع بكافة صلاحيات الـمجلس الإداري للـمدة ذاتها،

ج ـ يجوز حلّ الـمجلس الإداري قبل انقضاء مدته بقرار يتخذه مفتي الجمهورية تلقائيا أو بتوصية من الـمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى لأسباب جدية تذكر في قرار الحل، ويصار الى انتخاب مجلس إداري جديد في مدة شهر من صدور القرار بحل الـمجلس السابق.

المادة 8 من قرار رقم 38 تاريخ 04/05/2024 https://lebaneselegislation.com/text/330470/article/8/