All legislation

قرار Decision No. 74 01/07/2024

Unofficial English title

Amending item 682 of the customs tariff according to the Harmonized System: amending the customs duty on imports of natural stone, marble and granite tiles of various sizes, whatever their characteristics or origin, whether polished, plastered, chipped at the edges, hammered, burnt or made by any method

Official title, in Arabic تعديل رقم 682 لتعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام الـمنسق تعديل الرسم الجمركي على استيراد ترابيع الحجر والرخام الطبيعي والغرانيت بقياسات مختلفة مهما كانت صفاتها أو منشؤها سواء كانت ملـمّعة أو مبوّزة أو مكسّرة الأطراف أو مدقوقة أو محروقة أو مصنوعة بأية طريقة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 74 of 1 Jul 2024. Published in Official Gazette issue 29 of 18 Jul 2024. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
74
Date
01/07/2024
Official Gazette
Issue 29, 18/07/2024, p. 1936-1937
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 74 تاريخ 01/07/2024
Source
Lebanese University

إن الـمجلس الأعلى للجمارك،

بناء على الـمرسوم رقم 360 تاريخ 15 آذار2017 (ترفيع وتعيين عضوين في الـمجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على الـمرسوم رقم 8412 تاريخ 22 تشرين الأول 2021 (تعيين أعضاء مناوبين في الـمجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959 (الأحكام الخاصة بوزارة الـمالية ــ إدارة الجمارك)،

بناء على الـمرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام الـمنسق)،

بناء على الـمرسوم رقم 5497، تاريخ 23 آب 2019 (فرض بعض الاجراءات بهدف حماية بعض الـمنتجات الوطنية)،

بناء على الـمرسوم رقم 13580، تاريخ 25 حزيران 2024 (تعديل الرسم الجمركي على استيراد ترابيع الحجر والرخام الطبيعي والغرانيت بقياسات مختلفة مهما كانت صفاتها أو منشؤها سواء كانت ملـمّعة أو مبوّزة أو مكسّرة الأطراف أو مدقوقة أو محروقة أو مصنوعة بأية طريقة)،

بناء على قراريه رقم 2019/133، تاريخ 27 أيلول 2019، و 2020/125 تاريخ 3 تشرين الثاني 2020 (فرض رسوم إضافية لـمدة خمس سنوات بهدف حماية بعض الـمنتجات الوطنية وإعفائها من الرسم الـمقطوع %3)،

بناء على قراره الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 5 تموز 2024،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقاً للنظام الـمنسق وفقاً للجدول التالي:

Text of the article as published, an image

المادة 2

تستوفى الرسوم الـمنصوص عنها في الـمادة الأولى بذات الآلية الـمطبقة بموجب قراري الـمجلس رقم 2019/133 ، تاريخ 27 أيلول 2019، ورقم 2020/125، تاريخ 3 تشرين الثاني 2020.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من 4 تموز 2024 ولغاية 26 أيلول 2024.

بيروت في 1 تموز 2024 الرئيس بالوكالة ريما مكّي العضو الـمناوب وسام الغوش العضو المناوب غراسيا القزي

Related

More from the same year.

2024