All legislation

علم وخبر Notice of association No. 949 18/07/2024

Unofficial English title

Amendment of Notification No. 137 dated 31/1/2023 of the association named "Lebanese Association for Mental Health Awareness" LAMHA, based in Deir Mar Roukoz, Matn District

Official title, in Arabic تعديل بيان العلـم والخبر رقم: 137 تاريخ 31/1/2023 للجمعية الـمسماة: "Lebanese Association for Mental Health Awareness" LAMHA" مركزها: دير مار روكز ـ قضاء الـمتن

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 949 of 18 Jul 2024. Published in Official Gazette issue 31 of 1 Aug 2024. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic and French, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
949
Date
18/07/2024
Official Gazette
Issue 31, 01/08/2024, p. 1990-1991
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 949 تاريخ 18/07/2024
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على بيان العلـم والخبر برقم 137 تاريخ 31/1/2023,

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: Lebanese Association for Mental Health Awareness"

"LAMHA" الـمتعلق بتعديل إسمها والـمسجل لدى الـمديـريـة الاداريـة الـمشـتـركة برقم 15306 تاريخ 31/10/2023،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل إسم الجمعية الـمسماة:

"LAMHA" الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 137 تاريخ 31/1/2023

وأصبح على النحو التالي:

بدلاً من:

"Lebanese Association for Mental Health Awareness"

إسمها: "Lebanese Association for Mental Health Awareness"

"MIND MEND"

"Lebanese Association for Mental Health Awareness"

"LAMHA"

المادة 2

ــ على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 تموز 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي

Related

More from the same year.

2024