All legislation

قرار Decision No. 298 03/07/2024

Unofficial English title

Licensing the practice of selling agricultural fertilizers for Aboud Agricultural Tools Shops

Official title, in Arabic الترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح محلات عبود للأدوات الزراعية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 298 of 3 Jul 2024. Published in Official Gazette issue 30 of 25 Jul 2024. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
298
Date
03/07/2024
Official Gazette
Issue 30, 25/07/2024, p. 1976
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 298 تاريخ 03/07/2024
Source
Lebanese University

إن مدير عام الزراعة،

بناء على الـمرسوم رقم 8763 تاريخ 2012/8/27 (اعادة الـمهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة(،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 1968/1/8 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف(،

بناء على الـمرسوم رقم 15659 تاريخ 1970/9/21 (تحديد النصوص التنظيمية الـمتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية(،

بناء على القرار رقم 509/1 تاريخ 2014/6/24 (تشكيل لجنة الاسمدة(،

بناء على القرار رقم 790/1 تاريخ 2011/8/29 (شروط الإجازة الـمسبقة لـمهنة بيع الاسمدة ومحسنات التربة(،

بناء على الـمرسوم رقم 9092 تاريخ 2012/10/10 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة(،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية، الـمقدم من السيد مروان عبد الحميد عبود،

الـمسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 3099/4 تاريخ 6/4/2024 وفـي السـجـل الرسمي للـمهنة رقم 741/ بيع،

بناء على الكشف الحسي الذي جرى على الـمحل بتاريخ 2024/5/28 ،

بناء على موافقة لجنة الاسمدة الزراعية بموجب الـمحضر رقم 59 تاريخ 2024/7/1،

بناء على موافقة مديرية الثروة الزراعية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح السيد مروان عبد الحميد عبود،

صاحب محل: محلات عبود للأدوات الزراعية

عنوان الـمحل: كفرملكي ــ قضاء عكار ــ محلة القهوة ــ عقار رقم 36

المادة 2

على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته الـمنصوص عليها في الـمرسوم رقم 15659 تاريخ 1970/9/21 والقرار رقم 790/1 تاريخ 2011/8/29 وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص الـمذكورة أعلاه أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية:

- الـمرسوم رقم 11802 تاريخ 30/1/2024 (تنظيم الوقاية والسلامة والصحة الـمهنية في الـمؤسسات ــ وزارة العمل).

- الـمرسوم رقم 4568 تاريخ 1960/6/30 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في الـمركز الواحد للـمؤسسة )وزارة العمل).

- القانون الـمنـفـذ بالـمرسوم رقـم 8735 تــاريــخ 1974/8/23 (الـمحافظة على النظافة العامة ــ وزارة الصحة).

المادة 3

يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول إذا ما تبين لها وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة بعد إجراء الكشف الحسي.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 3 تموز 2024 مدير عام الزراعة الـمهندس لويس لحود لحود

Related

More from the same year.

2024