All legislation

قرار Decision No. 89 09/09/2024

Unofficial English title

Suspension of trading in halloumi cheese

Official title, in Arabic تعليق التداول بسلعة جبنة حلوم

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 89 of 9 Sep 2024. Published in Official Gazette issue 38 of 19 Sep 2024. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
89
Date
09/09/2024
Official Gazette
Issue 38, 19/09/2024, p. 2422-2423
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 89 تاريخ 09/09/2024
Source
Lebanese University

إن وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون الصادر بالـمرسوم رقم 2896 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تـنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على القانون الـمنفذ بالـمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 وتعديلاته (قانون حماية الـمستهلك)، لا سيما الـمادة 45 منه،

بناء على الـمواصفة القياسية اللبنانية رقم 222:2001 (مواصفة الجبنة)،

وحرصاً على حماية الـمستهلك والحفاظ على الصحة والسلامة العامة،

وبناء على اقتراح مدير عام الإقتصاد والتجارة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعلق التداول في الأسواق اللبنانية بسلعة جبنة الحلوم والتي تحمل العلامة التجارية (الفجر) من انتاج مؤسسة الفجر للأجبان والالبان الكائنة في الـمعلقة ــ قضاء زحلة، وذلك بعد أن ثبت بالتحاليل الـمخبرية لعينة من الجبنة التي تم أخذها من انتاج الـمؤسسة الـمذكورة اعلاه، عدم مطابقتها للـمواصفة القياسية اللبنانية رقم 222:2001 (مواصفة الجبنة) لناحية وجود مادة النشاء،

ــ يسري هذا الاجراء ابتداءً من تاريخ العمل بهذا القرار الى ان يصار الى التـثبت من مطابقة انتاج هذه السلعة للقرار الـمذكور اعلاه.

المادة 2

يطلب من الـمؤسسة الواردة اسمها في الـمادة الأولى أعلاه سحب منتجاتها من سلعة الجبنة الـمطروحة للبيع في الأسواق اللبنانية واعداد جداول بالكميات التي يتم سحبها وذلك خلال فترة ثلاثة أيام من تاريخ العمل بهذا القرار وابلاغ وزارة الاقتصاد والتجارة بها تمهيدا لاجراء اتلافها.

المادة 3

يطلب من الـمعمل الوارد اسمه في الـمادة الأولى أعلاه سحب منتجاته من سلعة اللبنة الـمطروحة للبيع في الأسواق اللبنانية واعداد جداول بالكميات التي يتم سحبها وذلك خلال فترة ثلاثة أيام من تاريخ العمل بهذا القرار وابلاغ وزارة الاقتصاد والتجارة بها تمهيداً لاجراء اتلافها.

المادة 4

يعمل بهذا القرار فور صدوره ويعلن عنه في وسائل الاعلام، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9/9/2024 وزير الاقتصاد والتجارة امين سلام

Related

More from the same year.

2024