The whole text

قرار رقم 134 تاريخ 02/09/2024 No repeal recorded

المادة 7

Article 7 of Decision No. 134 of 2 Sep 2024. Published in Official Gazette issue 37 of 12 Sep 2024. No repeal recorded in our sources.

المادة 7

بعد اتمام عملية التلف، تقوم الشركة الـمعنية برفع تقرير موثق عن العملية الى الدائرة الـمختصة في وزارة البيئة.

7.1 في حال كانت عبوات التغليف مصنعة من مواد قابلة لاعادة التدوير أو الإستخدام، كالكرتون والـزجـاج والبلاسـتـيـك والورق والـمعادن وغيرها، تسلّم الى الـمؤسسات الـمصنفة والـمرخصة قانونا والقادرة على إعادة تدويرها أو إستخدامها في صناعات متلائمة بحسب الأصول الفنية والقانونية الـمعتمدة.

7.2 في حال كانت الـمواد غير قابلة لإعادة التدوير أو الإستخدام أو التصنيع، تطمر في أحد الـمطامر الصحية الـمرخصة بالتنسيق مع الجهات العامة الـمسؤولة عن هذه الـمطامر.

المادة 7 من قرار رقم 134 تاريخ 02/09/2024 https://lebaneselegislation.com/text/331125/article/7/