Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 134 تاريخ 02/09/2024 لا إلغاء مسجل

المادة 7

المادة 7 من قرار رقم 134 تاريخ 02/09/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 12/09/2024. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 7

بعد اتمام عملية التلف، تقوم الشركة الـمعنية برفع تقرير موثق عن العملية الى الدائرة الـمختصة في وزارة البيئة.

7.1 في حال كانت عبوات التغليف مصنعة من مواد قابلة لاعادة التدوير أو الإستخدام، كالكرتون والـزجـاج والبلاسـتـيـك والورق والـمعادن وغيرها، تسلّم الى الـمؤسسات الـمصنفة والـمرخصة قانونا والقادرة على إعادة تدويرها أو إستخدامها في صناعات متلائمة بحسب الأصول الفنية والقانونية الـمعتمدة.

7.2 في حال كانت الـمواد غير قابلة لإعادة التدوير أو الإستخدام أو التصنيع، تطمر في أحد الـمطامر الصحية الـمرخصة بالتنسيق مع الجهات العامة الـمسؤولة عن هذه الـمطامر.

المادة 7 من قرار رقم 134 تاريخ 02/09/2024 https://lebaneselegislation.com/text/331125/article/7/