All legislation

قرار Decision No. 1062 21/10/2024

Unofficial English title

Extension of the deadline for submitting the declaration for the third quarter of 2024 on amounts subject to the tax under Articles 41 and 42 of the Income Tax Law due from income taxpayers and from public institutions, municipalities, federations of municipalities and all public bodies, councils and funds, and payment of the tax due on them

Official title, in Arabic تمديد مهلة تقديم تصريح الفصل الثالث من سنة 2024 عن الـمبالغ الخاضعة لضريبة الـمادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل الـمتوجب على الـمكلفين بضريبة الدخل وعلى الـمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات والهيئات والـمجالس والصناديق العامة كافة وتأدية الضريبة الـمتوجبة عنها

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 1062 of 21 Oct 2024. Published in Official Gazette issue 44 of 31 Oct 2024. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
1062
Date
21/10/2024
Official Gazette
Issue 44, 31/10/2024, p. 2661
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1062 تاريخ 21/10/2024
Source
Lebanese University

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 144 تـاريــخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من الـمادة 9 منه،

بناء على الـمذكرة رقــــم 2258/ص1 تـــاريـــخ 20/7/2020 (تكليف مدير عام الشؤون العقارية السيد جورج الـمعراوي بمهام مدير الـمالية العام)،

بناء على الإعتداءات الاسرائيلية على الأراضي اللبنانية كافة،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 05/11/2024 ضمنا، مـهـلـة تقديم تصريح الفصل الثالث من سنة 2024 عن الـمـبـالـغ الخاضعة لضريبة الـمادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل الـمتوجب على الـمكلفين بضريبة الدخل وعلى الـمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات والهيئات والـمجالس والصناديق العامة كافة (إلنموذج ج10)، وتأدية الضريبة الـمتوجبة عنها.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني.

21 تشرين الأول 2024 وزير الـمالية يوسف الخليل

Related

More from the same year.

2024