The whole text

قرار وسيط رقم 13665 تاريخ 20/09/2024 No repeal recorded

المادة 2

Article 2 of Interim decision No. 13665 of 20 Sep 2024. Published in Official Gazette issue 41 of 10 Oct 2024. No repeal recorded in our sources.

المادة 2

يلغى نص الـمادة الثالثة من القرار الاساسي رقم 13262 تاريخ 27/8/2020 ويستبدل بالنص التالي:

«على كل مصرف ان يكوّن حسابا خارجيا حراً من أي التزامات لدى مراسليه في الخارج لا يقل، في أي وقت، عن 3% من مجموع الودائع بالعملات الاجنبية لديه كما هي في 31/7/2024.

تـمـنـح الـمـصـارف التي تـكـون بوضع مخالف لاحكام الـمقطع الاول من هذه الـمادة مـهـلـة لغـايــة 31/12/2025 لتسوية اوضاعها.

تحتسب من ضمن هذه النسبة:

ــ القيمة السوقية لـمحفظة سندات الخزينة اللبنانية بالعملات الاجنبية (Eurobonds) الـمودعة لدى «شركة ميدكلير ش.م.ل.» أو لدى وديع في الخارج والـمصنفة بالقيمة العادلة (FVPL) و (FVOCI) . وتعتبر بحكم الـملغاة الـموافقات الخاصة كافة الـممنوحة سابقا للـمصارف بهذا الخصوص.

ــ قيمة سندات الخزينة الاميركية والسندات الخارجية الاخرى الـمصنفة بالقيمة العادلة وذات تصنيف ائتماني (Investment grade) .»

المادة 2 من قرار وسيط رقم 13665 تاريخ 20/09/2024 https://lebaneselegislation.com/text/331299/article/2/