المادة 1
يرخص بتأسيس جمعية رياضية بإسم:
«جمعية وولفز بار جيم Woolf's Bar Gym -»،
مركزها: بعاصير، قضاء: الشوف، محافظة: جبل لبنان، لـمزاولة لعبة: «التربية البدنية».
قرار Decision No. 244 19/11/2024
Unofficial English title
Official title, in Arabic ترخيص جمعية رياضية بإسم «جمعية وولفز بار جيم Woolf's Bar Gym -»
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 244 of 19 Nov 2024. Published in Official Gazette issue 49 of 5 Dec 2024. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
إن وزير الشباب والرياضة
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 25/11/2004 (تـنظيم وزارة الشباب والرياضة)
بناء على الـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تـنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)
بناء على الطلب الـمقدم من الهيئة التأسيسية للجمعية الـمسجل برقم 1998/د تاريخ 22/12/2021
بناء على تقرير الكشف الـميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 19/9/2024
بناء على اقتراح الـمدير العام بالتكليف
يقرر ما يأتي:
يرخص بتأسيس جمعية رياضية بإسم:
«جمعية وولفز بار جيم Woolf's Bar Gym -»،
مركزها: بعاصير، قضاء: الشوف، محافظة: جبل لبنان، لـمزاولة لعبة: «التربية البدنية».
تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة:
احمد باسم الحاج ــ محمد معاز شبو ــ فادي ولهان شبو ــ ربيع علي أبو صالح ــ أحمد مختار مصطفى دمج ــ عصام أحمد شبو ــ جمال محمد الزعرت، وتتولى مهام الهيئة الادارية لـمدة لا تـزيد عن السنـتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزع فيها الـمناصب وفقا لنظامها العام.
على الجمعية الـمذكورة التقيد بالقوانين والـمراسيم والأنظمة الـمرعية الإجراء، والإنضمام الى إتحاد اللعبة الـمختصة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال الـمهلة الـمحددة يُلغى ترخيص اللعبة ويعدّل تصنيفها من جمعية رياضية الى فئة الأندية الشعبـية.
على الهيئة التأسيسية أن تقوم بتسجيل الجمعية لدى وزارة الـمالية، الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمعتمد من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور قرار الترخيص وفقا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الـمؤسسين في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره وإلا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 تشرين الثاني 2024 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس
Related