المادة 11
يحدد سعر وعملة البطاقة بقرار يصدر عن وزير الـمالية بناء لاقتراح مدير اليانصيب الوطني ورأي لجنة الـمراقبة، وذلك بعد تقديم الـملتزم طلب معلل مع مراعاة أحكام الـمادة 7 من هذا القرار.
قرار رقم 1293 تاريخ 24/12/2024 No repeal recorded
Article 11 of Decision No. 1293 of 24 Dec 2024. Published in Official Gazette issue 1 of 2 Jan 2025. No repeal recorded in our sources.
يحدد سعر وعملة البطاقة بقرار يصدر عن وزير الـمالية بناء لاقتراح مدير اليانصيب الوطني ورأي لجنة الـمراقبة، وذلك بعد تقديم الـملتزم طلب معلل مع مراعاة أحكام الـمادة 7 من هذا القرار.
المادة 11 من قرار رقم 1293 تاريخ 24/12/2024 https://lebaneselegislation.com/text/331635/article/11/