المادة 11
يحدد سعر وعملة البطاقة بقرار يصدر عن وزير الـمالية بناء لاقتراح مدير اليانصيب الوطني ورأي لجنة الـمراقبة، وذلك بعد تقديم الـملتزم طلب معلل مع مراعاة أحكام الـمادة 7 من هذا القرار.
قرار رقم 1293 تاريخ 24/12/2024 لا إلغاء مسجل
المادة 11 من قرار رقم 1293 تاريخ 24/12/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 02/01/2025. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحدد سعر وعملة البطاقة بقرار يصدر عن وزير الـمالية بناء لاقتراح مدير اليانصيب الوطني ورأي لجنة الـمراقبة، وذلك بعد تقديم الـملتزم طلب معلل مع مراعاة أحكام الـمادة 7 من هذا القرار.
المادة 11 من قرار رقم 1293 تاريخ 24/12/2024 https://lebaneselegislation.com/text/331635/article/11/