The whole text

قرار رقم 1293 تاريخ 24/12/2024 No repeal recorded

المادة 25

Article 25 of Decision No. 1293 of 24 Dec 2024. Published in Official Gazette issue 1 of 2 Jan 2025. No repeal recorded in our sources.

المادة 25

يدفع الـملتزم حصة الإدارة سلفا من أثمان البطاقات التي يتسلـمها من إصدار معين أو يتم الـموافقة على بيعها إلكترونيا، ويجري الدفع في صندوق الخزينة الـمركزي بموجب أمر قبض يصدره مدير اليانصيب الوطني بناء على محضر تنظمه لجنة الـمراقبة يحدد فيه الـمبلغ الـمتوجب إستيفاءه بالتفصيل وتحتفظ لجنة الـمراقبة بنسخة عنهما. يحدد في دفتر الشروط الحد الأدنى لحصة الإدارة السنوية وكذلك طريقة الدفع.

المادة 25 من قرار رقم 1293 تاريخ 24/12/2024 https://lebaneselegislation.com/text/331635/article/25/