Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 1293 تاريخ 24/12/2024 لا إلغاء مسجل

المادة 25

المادة 25 من قرار رقم 1293 تاريخ 24/12/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 02/01/2025. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 25

يدفع الـملتزم حصة الإدارة سلفا من أثمان البطاقات التي يتسلـمها من إصدار معين أو يتم الـموافقة على بيعها إلكترونيا، ويجري الدفع في صندوق الخزينة الـمركزي بموجب أمر قبض يصدره مدير اليانصيب الوطني بناء على محضر تنظمه لجنة الـمراقبة يحدد فيه الـمبلغ الـمتوجب إستيفاءه بالتفصيل وتحتفظ لجنة الـمراقبة بنسخة عنهما. يحدد في دفتر الشروط الحد الأدنى لحصة الإدارة السنوية وكذلك طريقة الدفع.

المادة 25 من قرار رقم 1293 تاريخ 24/12/2024 https://lebaneselegislation.com/text/331635/article/25/