All legislation

قرار Decision No. 165 28/01/2025

Unofficial English title

Extending the validity of Decision No. 448 dated 9/11/1988 authorizing the Automobile and Touring Club of Lebanon to issue driving licenses and international travel permits

Official title, in Arabic تمديد مفعول القرار رقم 448 تاريخ 9/11/1988 القاضي بتفويض النادي اللبناني للسيارات والسياحة إصدار رخص السوق ورخص السير الدولية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 165 of 28 Jan 2025. Published in Official Gazette issue 6 of 6 Feb 2025. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
165
Date
28/01/2025
Official Gazette
Issue 6, 06/02/2025, p. 502
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 165 تاريخ 28/01/2025
Source
Lebanese University

إن وزيري الداخلية والبلديات والـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 59/88 تاريخ 12/8/1988،

بناء على القرار رقم 383 تاريخ 16/9/1988 (تحديد الشروط الواجب توفرها في نوادي السيارات والسياحة الـمرخصة قانوناً لتطبيق أحكام الـمادة /9/ من القانون رقم (59/88(،

بناء على القرار رقم 448 تاريخ 9/11/1988 القاضي بتفويض النادي اللبناني للسيارات والسياحة إصدار رخص السوق ورخص السير الدولية،

بناء على القرار الـمشترك رقم 75 تاريخ 27/1/2022 القاضي بتمديد مفعول القرار رقم 448 تاريخ 9/11/1988 لغاية 31/12/2022،

بناء على الطلب الـمقدم من النادي اللبناني للسيارات والسياحة الـمسجل في قلـم هيئة إدارة السير والآليات والـمركبات برقم 948/2024 تاريخ 15/2/2024،

بناء على اقتراح رئيس مجلس إدارة ومدير عام هيئة إدارة السير والآليات والـمركبات ومدير الـمالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعاد العمل لغاية 31/12/2025 بالقرار رقم 64 تاريخ 22/6/1989 الـمجدد بموجب القرار رقم 75 تاريخ 27/1/2022، الذي تعذر تجديده خلال السنوات الـماضية نظراً للظروف والقاضي بتفويض النادي اللبناني للسيارات والسياحة إصدار رخص السوق ورخص السير الدولية.

المادة 2

على أصحاب العلاقة الـمسؤولين عن النادي اللبناني للسيارات والسياحية التقيد بأحكام القوانين والقرارات الـمرعية الإجراء تحت طائلة إلغاء هذا القرار.

المادة 3

إن إلغاء قرار التفويض أو عدم تمديد مفعوله لأي سبب ترتأيه الإدارة لا يرتب عليها اية اعباء او عطل وضرر او حق بالتعويض من اي نوع كان لـمصلحة النادي.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 كانون الثاني 2025 وزير الـمالية يوسف الخليل وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي

Related

More from the same year.

2025