المادة 1
الغي قرار الترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية رقم 46/2 تاريخ 23/1/2013 لصالح شركة روبنسون أغري ش.م.م ROBINSON AGRI S.A.R.L
عنوان الـمحل: الغازية ــ قضاء صيدا ــ محلة بصفور ــ عقار رقم 334/5.
قرار Decision No. 624 24/10/2024
Unofficial English title
Official title, in Arabic الغاء الترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح شركة روبنسون أغري ش.م.م ROBINSON AGRI S.A.R.L
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 624 of 24 Oct 2024. Published in Official Gazette issue 5 of 30 Jan 2025. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
إن مدير عام الزراعة،
بناء على الـمرسوم رقم 8763 تاريخ 27/8/2012 (اعادة الـمهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة)،
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تـنـظـيـم تـجـارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،
بناء على الـمرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التـنظيمية الـمتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية)،
بناء على القرار رقم 509/1 تاريخ 24/6/2014 (تشكيل لجنة الاسمدة)،
بناء على القرار رقم 469/1 تاريخ 30/5/2016 (شروط الإجازة الـمسبقة لـمهنة استيراد الاسمدة ومحسنات التربة)،
بناء على الـمرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة)،
بناء على طلب الغاء الترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية رقم 46/2 تاريخ 23/1/2013 (الترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح شركة روبنسون أغري ش.م.م(ROBINSON AGRI S.A.R.L)، والـمسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 4810/4 تاريخ 27/9/2024،
بناء على موافقة لجنة الاسمدة الزراعية بموجب الـمحضر رقم 61 تاريخ 18/12/2024،
بناء على موافقة مدير الثروة الزراعية،
يقرر ما يأتي:
الغي قرار الترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية رقم 46/2 تاريخ 23/1/2013 لصالح شركة روبنسون أغري ش.م.م ROBINSON AGRI S.A.R.L
عنوان الـمحل: الغازية ــ قضاء صيدا ــ محلة بصفور ــ عقار رقم 334/5.
يـنـشـر هـذا القـرار ويـبـلـغ مـن يلزم.
بيروت في 24 تشرين الأول 2024 مدير عام الزراعة الـمهندس لويس لحود لحود
Related