All legislation

قرار Decision No. 76 04/02/2025

Unofficial English title

Concerning the formation of a committee to manage the sport of Pickleball

Official title, in Arabic يتعلق بتشكيل لجنة لإدارة رياضة «البيكل بول - Pickleball »

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 76 of 4 Feb 2025. Published in Official Gazette issue 7 of 13 Feb 2025. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
76
Date
04/02/2025
Official Gazette
Issue 7, 13/02/2025, p. 657-658
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 76 تاريخ 04/02/2025
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تـنظيم وزارة الشباب والرياضة(

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تـنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية(

بناء على الطلب الـمقدم من لجنة «البيكل بول Pickleball -» الـمسـجـل بـرقـم 2168/د تــاريــخ 23/8/2024

بناء على اقتراح وموافقة مصلحة الرياضة

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تؤلف لجنة لإدارة رياضة «البيكل بول Pickleball -» من السادة:

نجوى طانوس مراد ــ رئيسا

سيمون يوسف يمين ــ نائبا للرئيس

غريس كميل بو مرعب حرب ــ أمينا عاما

جوزف جورج بو نجم ــ أمينا للصندوق

منتورة توفيق نعمة ــ عضوا

المادة 2

تحدد مهمة اللجنة بـ:

أ ــ تنظيم شؤون لعبة «البيكل بول» والإشراف عليها ونشرها وتشجيع ممارستها في لبنان.

ب ــ تمثيل لبنان في الخارج والـمشاركة في الهيئات والـمنظمات العربية والقارية والدولية الـمختصة بهذه اللعبة.

ج ــ إقامة البطولات والنشاطات الخاصة بلعبة البيكل بول وتشجيع ممارستها في لبنان.

المادة 3

يحق للجنة وأثناء القيام بمهامها وفي سبيل تحقيق غاياتها قبول الهبات والتبرعات والـمساعدات الـمالية والعينية وفتح الحسابات وإدارة الاموال الـمنقولة وغير الـمنقولة والتصرف بها وفق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.

المادة 4

ترفع اللجنة تقاريراً دورية عن عملها كل ثلاثة أشهر الى مصلحة الرياضة متضمنة الـمستندات الـمالية والإدارية وبرامج عملها ونشاطاتها، كما يتوجب عليها وضع نظام داخلي لعملها على أن يصدّق من الوزارة.

المادة 5

تحدد مدة ولاية اللجنة بأربع سنوات على أن تبدأ من تاريخ اليوم التالي لإنتهاء الألعاب الأولـمبية الصيفية (أي بعد 11/8/2024)، أو عند تأسيس إتحاد جديد للعبة.

المادة 6

ينشر هذا القرار على نفقة اعضاء اللجنة في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 شباط 2025 وزير الشباب والرياضة د. جورج كّلاس

Related

More from the same year.

2025