All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 13703 20/02/2025

Unofficial English title

Amending Basic Decision No. 6568 dated 24/4/1997

Official title, in Arabic تعديل القرار الأساسي رقم 6568 تاريخ 24/4/1997

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Interim decision No. 13703 of 20 Feb 2025. Published in Official Gazette issue 10 of 6 Mar 2025. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
13703
Date
20/02/2025
Official Gazette
Issue 10, 06/03/2025, p. 771
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار وسيط رقم 13703 تاريخ 20/02/2025
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، سيما الـمادتين 70 و174 منه،

وبناء على القرار الأساسي رقــم 6568 تــاريـــخ 24/4/1997 وتعديلاته الـمتعلق بعمليات القطع لدى الـمصارف والـمؤسسات الـمالية،

وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 19/2/2025،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى نص كل من الـمقطع «ثالثا» والـمقطع «رابعا» من «الـمادة 9 مكرر» من القرار الأساسي رقم 6568 تاريخ 24/4/1997 ويستبدل بالنص التالي:

«ثالثاً: في حال كان مركز القطع الـمفتوح دائنا Long FX Open Position))، يعتبر متجاوزا الـمصرف الذي لديه مركز قطع عملاني صافي دائن يفوق نسبة 1% من مجموع عناصر الاموال الخاصة الاساسية الصافية.

تمنح الـمصارف مـهـلـة حـدها الاقـصـى تـاريــخ 31/12/2025 لتصفية اي تجاوز في مراكز القطع العملانية الصافية الدائنة تحت طائلة الزامها بايداع احتياطي خاص بالعملة اللبنانية لدى مصرف لبنان يبلغ ثلاثة أمثال التجاوز محتسبا على اساس سعر الصرف الـمعلن على الـمنصة الـمعتمدة من مصرف لبنان وذلك لـمدة شهر عن كل يوم تجاوز بعد تاريخ 31/12/2025

رابعاً: في حال كان مركز القطع الـمفتوح مدينا (Short FX Open Position)، يعتبر الـمصرف متجاوزا حكما ويتوجب عليه تصفية هذا التجاوز خلال مهلة حدها الاقصى تاريخ 31/12/2025 تحت طائلة الزامه بايداع احتياطي خاص بالعملة اللبنانية لدى مصرف لبنان يبلغ ثلاثة امثال التجاوز الحاصل على النسب الـمحددة في الـمقطع «رابعا» هذا محتسبا على اساس سعر الصرف الـمعلن على الـمنصة الـمعتمدة من مصرف لبنان وذلك لـمدة شهر عن كل يوم تجاوز بعد تاريخ 31/12/2025 »

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 20 شباط 2025 حاكم مصرف لبنان بالانابة د. وسيم منصوري

Related

More from the same year.

2025