All legislation

قرار Decision No. 430 05/05/2025

Unofficial English title

Extension of the deadline for submitting the annual declaration, paying the tax due and submitting the statement of the beneficial owner (Form M18) for 2024 for income tax payers on a lump-sum profit basis and for institutions exempt from income tax, other than companies, that use the cash accounting system, and the deadline for submitting the annual declaration of amounts subject to tax under Articles 41 and 42 of the Income Tax Law for the same year

Official title, in Arabic تمديد مهلة تقديم التصريح السنوي وتسديد الضريبة الـمتوجبة وتقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي (النموذج م18) عن سنة 2024 لـمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح الـمقطوع وللـمؤسسات الـمستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد النظام النقدي في محاسبتها ومهلة تقديم التصريح السنوي عن الـمبالغ الخاضعة لضريبة الـمادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل عن السنة نفسها

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 430 of 5 May 2025. Published in Official Gazette issue 20 of 8 May 2025. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
430
Date
05/05/2025
Official Gazette
Issue 20, 08/05/2025, p. 1235
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 430 تاريخ 05/05/2025
Source
Lebanese University

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 08/02/2025 (تشكيل الحكومة)،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 144 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الإجراءات الضريـبية) لاسيما البند 7 من الـمادة 9 منه،

بناء على القرار رقم 423/1 تاريخ 30/04/2025،

بناء على الـمذكرة رقم 2258/ص1 تاريخ 20/07/2020 (تكليف مدير عام الشؤون العقارية السيد جورج الـمعراوي بمهام مدير الـمالية العام)،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 30/05/2025 ضمنا، مهلة تقديم التصريح السنوي وتسديد الضريبة الـمتوجبة وتقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي (النموذج م18) عن سنة 2024 لـمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح الـمقطوع وللـمؤسسات الـمستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد النظام النقدي في محاسبتها ومهلة تقديم التصريح السنوي عن الـمبالغ الخاضعة لضريبة الـمادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل عن السنة نفسها.

المادة 2

يلغى القرار رقم 423/1 تاريخ 30/04/2025.

المادة 3

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني.

5 أيار 2025 وزير الـمالية ياسين جابر

Related

More from the same year.

2025