All legislation

قرار Decision No. 166 07/04/2025

Unofficial English title

Authorization to practice the profession of selling agricultural fertilizers for Shouf Agri Care Center

Official title, in Arabic الترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح مركز الشوف للعناية الزراعية Shouf Agri Care Center

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 166 of 7 Apr 2025. Published in Official Gazette issue 21 of 15 May 2025. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
166
Date
07/04/2025
Official Gazette
Issue 21, 15/05/2025, p. 1286
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 166 تاريخ 07/04/2025
Source
Lebanese University

إن مدير عام الزراعة،

بناء على الـمرسوم رقم 8763 تاريخ 27/8/2012 (إعادة الـمهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة)،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تـنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على الـمرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التـنظيمية الـمتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية)،

بناء على القرار رقم 509/1 تاريخ 24/6/2014 (تشكيل لجنة الاسمدة)،

بناء على القرار رقم 790/1 تاريخ 29/8/2011 (شروط الإجازة الـمسبقة لـمهنة بيع الاسمدة ومحسنات التربة)،

بناء على الـمرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة)،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية، الـمقدم من السيد نجاد ناصر سعد الدين،

الـمسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 199/4 تاريخ 14/1/2025 وفي السجل الرسمي للـمهنة رقم 755/ بيع،

بناء على الكشف الحسي الذي جرى على الـمحل بتاريخ 6/2/2025،

بناء على موافقة لجنة الاسمدة الزراعية بموجب الـمحضر رقم 63تاريخ 24/3/2025،

بناء على موافقة مديرية الثروة الزراعية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح السيد نجاد ناصر سعد الدين،

صاحب محل: مركز الشوف للعناية الزراعية Shouf Agri Care Center

عنوان الـمحل: السمقانية ــ قضاء الشوف ــ عقار رقم 40 القسم 6 البلوك A

المادة 2

على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته الـمنصوص عليها في الـمرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرار رقم 1/790 تاريخ 29/8/2011 وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص الـمذكورة أعلاه أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية:

الـمرسوم رقم 11802 تاريخ 30/1/2004 (تـنظيم الوقاية والسلامة والصحة الـمهنية في الـمؤسسات ــ وزارة العمل).

الـمرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في الـمركز الواحد للـمؤسسة (وزارة العمل).

القانون الـمنفذ بالـمرسوم رقـم 8735 تـاريـــخ 23/8/1974 (الـمحافظة على النظافة العامة ــ وزارة الصحة).

المادة 3

يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول إذا ما تبين لها وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة بعد إجراء الكشف الحسي.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 7/4/2025 مدير عام الزراعة الـمهندس لويس لحود لحود

Related

More from the same year.

2025