All legislation

قرار Decision No. 97 14/04/1925

Unofficial English title

Concerning companies established under Ottoman laws and belonging to nationals of the states signatory to the Treaty of Lausanne other than Turkey wishing to acquire Syrian or Lebanese nationality

Official title, in Arabic يتعلق بالشركات المنشأة وفقا للشرائع العثمانية والمختصةبرعايا الدول الموقعة على معاهدة لوزان ما عدا تركيا الراغبةفي الالتحاق بالجنسية السورية او اللبنانية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 97 of 14 Apr 1925. Published in Official Gazette issue 1867 of 12 May 1925. Articles: 7. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
97
Date
14/04/1925
Official Gazette
Issue 1867, 12/05/1925, p. 2-3
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار رقم 97 تاريخ 14/04/1925
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان الشركات المنشأة وفقا للشرائع العثمانية المشتغلة في سوريا او في لبنان والتي لرعايا الدول المتعاقدة في معاهدة لوزان ما عدا الدولة التركية اهم الصوالح فيها. والتي ترغب ان تلتحق بجنسية سوريا او جنسية لبنان او جنسية احدى الدول المذكورة المتعاقدة فعليها ان تقدم تصريحا قبل 30 آب سنة 1929 لحكومة الدول التي تقوم اشغالها فيها عن الجنسية التي تكون قد انتخبتها

المادة 2

على الشركة ان تقدم مع التصريح المذكور في المادة الاولى مستندا يدل على ان صوالح الاشخاص الذين من تبعة الدول المتعاقدة في معاهدة لوزان ما عدا الدول التركية هي اهم من غيرها في تلك الشركة يجب ايضا ان يرفق التصريح المذكور بمستند يضمن معه كون قوانين الشركة الاساسية موافقة لاحكام شرائع الدولة التي تطلب الشركة الانضمام اليها

المادة 3

اذا انقضت مدة 30 يوما من تاريخ التصريح المذكور في المادة الاولى ولم تعترض حكومة الدولة حيث تشتغل الشركة على الشركة بشأن اغلبية الصوالح المنوع عنها في المادة الثانية في الفقرة الاولى او لم تنكر عليها اتفاق قوانينها الاساسية مع الشرائع الخاصة لها الشركات الحائزة على الجنسية المطلوبة يجب عندئذ اجراء تسجيل تصريح الشركة في قلم محكمة البداية في مركز حكومة الدولة حيث تشتغل الشركة وتعتبر الشركة من تاريخ التسجيل المذكور حائزة على الجنسية المطلوبة بشرط ان تجعل القوانين الاساسية المقدمة قوانين نهائية

المادة 4

تعرض الاختلافات المذكورة في المادة الثالثة على محكمة البداية المذكورة في المادة نفسها ويفصل فيها وفقا للقواعد المختصة بصلاحية محاكم سوريا ولبنان

المادة 5

لا تخضع الشركات صاحبة الشأن في سوريا ولبنان لادنى رسم خاص بسبب تطبيق هذا القرار

المادة 6

لا يطبق هذا القرار على الشركات صاحبة الامتيازات المتعلقة بمصالح عمومية لا يزال قسم من استثمارها باقيا في الاراضي التركية

المادة 7

امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ في كل دولة بعد يومين كاملين من وصول النشرة الرسمية لاعمال المفوضية العليا الى قصر الحكومة

بيروت في 14 نيسان سنة 1925 المفوض السامي الامضاء: ساراي

Related

More from the same year.

1925