المادة 3
حددت كما يأتي الرسوم التي تستوفى على قيمة كل حوالة مرسلة رأسا او برسم المرور:
1) رسم مقطوع عن كل حوالة: وهو الرسم المطبق في الحوالات البريدية الدولية
ب) رسم عمولة نسبي قدره غرش سوري عن كل مائة غرش لبناني سوري او كسر من المائة غرش
قرار المفوض السامي رقم 2249 تاريخ 07/12/1928 No repeal recorded
Article 3 of High Commissioner's decision No. 2249 of 7 Dec 1928. Published in Official Gazette issue 2215 of 8 Feb 1929. No repeal recorded in our sources.
حددت كما يأتي الرسوم التي تستوفى على قيمة كل حوالة مرسلة رأسا او برسم المرور:
1) رسم مقطوع عن كل حوالة: وهو الرسم المطبق في الحوالات البريدية الدولية
ب) رسم عمولة نسبي قدره غرش سوري عن كل مائة غرش لبناني سوري او كسر من المائة غرش
المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 2249 تاريخ 07/12/1928 https://lebaneselegislation.com/text/8150/article/3/