المادة 3
حددت كما يأتي الرسوم التي تستوفى على قيمة كل حوالة مرسلة رأسا او برسم المرور:
1) رسم مقطوع عن كل حوالة: وهو الرسم المطبق في الحوالات البريدية الدولية
ب) رسم عمولة نسبي قدره غرش سوري عن كل مائة غرش لبناني سوري او كسر من المائة غرش
قرار المفوض السامي رقم 2249 تاريخ 07/12/1928 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 2249 تاريخ 07/12/1928. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2215 تاريخ 08/02/1929. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
حددت كما يأتي الرسوم التي تستوفى على قيمة كل حوالة مرسلة رأسا او برسم المرور:
1) رسم مقطوع عن كل حوالة: وهو الرسم المطبق في الحوالات البريدية الدولية
ب) رسم عمولة نسبي قدره غرش سوري عن كل مائة غرش لبناني سوري او كسر من المائة غرش
المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 2249 تاريخ 07/12/1928 https://lebaneselegislation.com/text/8150/article/3/