Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 2249 تاريخ 07/12/1928 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 2249 تاريخ 07/12/1928. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2215 تاريخ 08/02/1929. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

حددت كما يأتي الرسوم التي تستوفى على قيمة كل حوالة مرسلة رأسا او برسم المرور:

1) رسم مقطوع عن كل حوالة: وهو الرسم المطبق في الحوالات البريدية الدولية

ب) رسم عمولة نسبي قدره غرش سوري عن كل مائة غرش لبناني سوري او كسر من المائة غرش

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 2249 تاريخ 07/12/1928 https://lebaneselegislation.com/text/8150/article/3/