All legislation

قرار Decision No. 2 09/01/1942

Unofficial English title

Concerning what is prohibited from being carried in postal parcels in the mutual internal relations between the countries of the East

Official title, in Arabic بشأن ما يمنع نقله من الطرود البريدية في العلاقات الداخليةالمتبادلة بين دول الشرق

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 2 of 9 Jan 1942. Published in Official Gazette issue 3964 of 11 Feb 1942. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
2
Date
09/01/1942
Official Gazette
Issue 3964, 11/02/1942, p. 9349
Status
No repeal recorded
Amended by
قرار رقم 56 تاريخ 05/01/1943 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 2 تاريخ 09/01/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ابدلت الاحكام التالية من احكام المادتين 13 و14 من القرار عدد 45/LR تاريخ 27 اذار سنة 1933

مادة 13:

لا تنقل في البريد الطرود البريدية المحتوية:

أ) على اشياء قد تكون من حيث نوعها او تغليفها خطرا على

مأموري البريد او قد توسخ او تعطل الطرود الاخرى

ب ) على مواد منفجرة او ملتهبة او خطرة على انه تقبل الطرود

المحتوية على خرطوش محشو لا ينفجر الا بالاصطدام ام بشرط ان

يكون في علب من كرتون او من تنك موضوعة ضمن صناديق من خشب

سماكته 18 مليمترا على الاقل. ويجب ان يكون التغليف متينا

بطريقة لا يبقى معها محل فارغ في الصناديق

ج) على حيوانات حية او مائتة ما عدا الاصداف والنحل والعلق

يجب ان يوضع النحل في علب بطريقة يجتنب معها كل خطر على

المأمورين وتمكن من معاينة محتوياتها. اما العلق فيجب ان

يحفظ في تراب من اتربة المستنقعات ضمن اكياس من القماش

المتين مقفلة بطريقة محكمة وموضوعة ضمن وعاء آخر (صندوق من

خشب او سلة) محشو بالقش .

د) على اشياء بذيئة او مخالفة للاداب

ه) على اشياء ممنوع تداولها في دول الشرق

مادة 14:

يعاقب المرسلون الذين يخالفون احكام الفقرات أ- ب - ج- د

من المادة السابقة بجزاء نقدي من خمس الى خمس وعشرين ليرة

لبنانية او سورية عن المخالفة الاولى ومن عشرين الى مئة

وخمسين ليرة لبنانية او سورية اذا تكررت المخالفة

تعتبر المخالفة مكررة اذا عوينت المخالفة الثانية في خلال

سنة واحدة على الاكثر بعد المخالفة الاولى

تلاحق مخالفات احكام الفقرة ج بناء على طلب الدائرة

المختصة وفقا للانظمة النافذة

تتلف عدا ذلك في محل وجودها الاشياء المذكورة في الفقرات

أ- ب -د من المادة المذكورة اما الاشياء المذكورة في الفقرة

ج فتعاد الى مرسيلها وعلى هؤلاء ان يدفعوا نفقات النقل

الاضافية والا اجبروا على دفعها اما الاشياء التي تطبق عليها

احكام الفقرة ه فتصادر وتسلم الى الدائرة المختصة

المادة 2

الغيت الاحكام المخالفة لاحكام هذا القرار

المادة 3

امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 9 كانون الثاني سنة 1942 الجنرال قائد الجيش القائد الاعلى المندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو

Related

More from the same year.

1942