ان وزير العدل،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،
بناء على كتاب مجلس القضاء الأعلى رقم 156 ص.ق تاريخ 15/10/2015،
بناء على محضر مجلس القضاء الأعلى رقم 856 تاريخ 1/12/2015،
بناء على اقتراح المديرة العامة لوزارة العدل،
يقرر ما يأتي:
المواد
المادة الأولى: يشطب من ملحق جدول الخبراء لدى المحاكم، المنشور في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 19/11/2015، اسما السيدين سهير منير شميساني من فرع التخمين - محافظة بيروت وشربل وليد نجيم من فرع التخمين - محافظة جبل لبنان لورود اسميهما سهواً في الجدول المذكور.
المادة الثانية: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21/12/2015
وزير العدل
اللواء أشرف ريفي