All legislation

قرار Decision No. 3639 21/12/2015

شطب اسمي خبيرين من جدول الخبراء

Type
قرار · Decision
Number
3639
Date
21/12/2015
Official Gazette
Issue 1, 07/01/2016, p. 1
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 3639 تاريخ 21/12/2015
Source
Lebanese University

ان وزير العدل،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،

بناء على كتاب مجلس القضاء الأعلى رقم 156 ص.ق تاريخ 15/10/2015،

بناء على محضر مجلس القضاء الأعلى رقم 856 تاريخ 1/12/2015،

بناء على اقتراح المديرة العامة لوزارة العدل،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الأولى: يشطب من ملحق جدول الخبراء لدى المحاكم، المنشور في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 19/11/2015، اسما السيدين سهير منير شميساني من فرع التخمين - محافظة بيروت وشربل وليد نجيم من فرع التخمين - محافظة جبل لبنان لورود اسميهما سهواً في الجدول المذكور.

المادة 2

المادة الثانية: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21/12/2015 وزير العدل اللواء أشرف ريفي