All legislation

تعميم Circular No. 4936 31/12/2015

التقدير المباشر للإيرادات الصافية للعقارات المبنية غير المؤجرة

Type
تعميم · Circular
Number
4936
Date
31/12/2015
Official Gazette
Issue 1, 07/01/2016, p. 2-3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
تعميم رقم 4936 تاريخ 31/12/2015
Source
Lebanese University

المرجع: المادة 36 من القانون تاريخ 17/9/1962 (قانون ضريبة الأملاك المبنية).

حيث أن المادة 36 من القانون تاريخ 17/9/1962 (قانون ضريبة الأملاك المبنية) قد نصّت على ما يلي:

«تراعى في تقدير الإيرادات الصافية الأصول التالية:

1 - تعتمد أساساً للتقدير قيمة بدلات الإيجار المتفق عليها بين المؤجر والمستأجر إذا أمكن معرفتها والتثبت من صحتها.

2 - أما إذا تعذر ذلك فتقدر الإيرادات الصافية بالمقارنة مع الأبنية المشابهة المؤجرة في ظروف وأحوال مماثلة.

3 - أما إذا تعذرت المقارنة، فتقدر الإيرادات الصافية بالإستناد الى العناصر الأساسية التي تؤثر في قيمة العقار التأجيرية: المساحة، المنطقة، نوعية البناء، متممات البناء (تدفئة، تبريد، مصاعد، أنترفون إلخ...) وغيرها من العناصر شرط أن يؤمن البناء لمالكه ما لا يقل عن (5%) خمسة بالمئة من قيمته كبدل إيجار.»،

وحيث أن القرار رقم 12/2015 - 2016 الصادر عن مجلس شورى الدولة بتاريخ 22/10/2015 نصّ على ما يلي:

«إن نسبة الخمسة بالمئة من قيمة العقار قد وردت في نصوص قانونية ضرائبية، حيث أنه لا يصح، إحداث أي تغيير فيها أو إدخال أي تعديل عليها إلّا بمقتضى نصّ قانوني آخر، وبأنه لا يجوز إحداث أي ضريبة أو رسم أو تعديلها إلا بقانون تصدره السلطة التشريعية.»

لذلك،

يطلب الى جميع الوحدات المعنية بضريبة الأملاك المبنية التقيّد في تقدير الإيرادات الصافية للعقارات غير المؤجرة بما لا يقل عن (5%) خمسة بالمئة من قيمتها البيعية، في حال عدم وجود عقد إيجار خاص بالعقار أو بالقسم في العقار موضوع القيمة التأجيرية، وأيضاً في حال عدم وجود عقود إيجار معقودة على أبنية مشابهة مؤجرة في ظروف وأحوال مماثلة.