المادة 1
المادة الاولى: تمنح شركة «كابيتال كونسبت، ش.م.ل»، ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغة الانكليزية، بإسم {Shareholder Rights} تتحمل مسؤوليتها الصحافية تريز منور تابت.
قرار Decision No. 1324 29/12/2015
ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم 1004399 تاريخ 24/6/2005 بإسم «كابيتال كونسبت ش.م.ل» ممثلة بشخص السيد ياسر عدنان العكاوي، الذي يوقع عنها بالانفراد.
بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة، والمسجل تحت رقم 2517 تاريخ 5/10/2015 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة).
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
يقرر ما يأتي:
المادة الاولى: تمنح شركة «كابيتال كونسبت، ش.م.ل»، ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغة الانكليزية، بإسم {Shareholder Rights} تتحمل مسؤوليتها الصحافية تريز منور تابت.
المادة الثانية: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 كانون الأول 2015 وزير الاعلام رمزي جريج