All legislation

قرار Decision No. 1324 29/12/2015

الترخيص بإصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغة الانكليزية بإسم {Shareholder Rights}

Type
قرار · Decision
Number
1324
Date
29/12/2015
Official Gazette
Issue 1, 07/01/2016, p. 4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1324 تاريخ 29/12/2015
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم 1004399 تاريخ 24/6/2005 بإسم «كابيتال كونسبت ش.م.ل» ممثلة بشخص السيد ياسر عدنان العكاوي، الذي يوقع عنها بالانفراد.

بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة، والمسجل تحت رقم 2517 تاريخ 5/10/2015 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة).

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: تمنح شركة «كابيتال كونسبت، ش.م.ل»، ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغة الانكليزية، بإسم {Shareholder Rights} تتحمل مسؤوليتها الصحافية تريز منور تابت.

المادة 2

المادة الثانية: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 كانون الأول 2015 وزير الاعلام رمزي جريج