المادة 1
مادة 1: يحال على مجلس النواب مشروع القانون المعجل المربوط, الرامي إلى تخصيص مبلغ/12700000/ ليرة لبنانية, لإنهاء أعمال التحديد والكيل في غضون ست سنوات اعتبارا من عام 1964
مرسوم Decree No. 14786 16/12/1963
إن رئيس الجمهورية اللبنانية,
بناء على الدستور اللبناني,
وبناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 4/12/1963
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يحال على مجلس النواب مشروع القانون المعجل المربوط, الرامي إلى تخصيص مبلغ/12700000/ ليرة لبنانية, لإنهاء أعمال التحديد والكيل في غضون ست سنوات اعتبارا من عام 1964
مادة 2: ان رئيس مجلس الوزراء مكلف بتنفيذ هذا المرسوم
الذوق في 16/12/1963 صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية