All legislation

مرسوم Decree No. 14786 16/12/1963

تخصيص اموال لانهاء اعمال التحديد والكيل في غضون ست سنوات اعتبارا من عام 1964

Type
مرسوم · Decree
Number
14786
Date
16/12/1963
Official Gazette
Issue 101, 19/12/1963, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14786 تاريخ 16/12/1963
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية اللبنانية,

بناء على الدستور اللبناني,

وبناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 4/12/1963

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحال على مجلس النواب مشروع القانون المعجل المربوط, الرامي إلى تخصيص مبلغ/12700000/ ليرة لبنانية, لإنهاء أعمال التحديد والكيل في غضون ست سنوات اعتبارا من عام 1964

المادة 2

مادة 2: ان رئيس مجلس الوزراء مكلف بتنفيذ هذا المرسوم

الذوق في 16/12/1963 صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية