The whole text

قرار رقم 35 تاريخ 17/12/1976 In force

المادة 2

المادة 2

(عدلت بموجب قرار 4 / 1997 ) (عدلت بموجب قرار 30 / 1993 )

ادة 2: تتولى الهيئة العيا المهام التالية:

اولا: قبول الهبات (مواد غذائية وحياتية) المقدمة الى الدولة اللبنانية لاغاثة المتضررين, وما يحيله اليها مجلس الوزراء من مواد اخرى.

قبول الهبات على اختلاف انواعها المقدمة الى الدولة اللبنانية من الدول والهيئات والمنظمات الدولية والاقليمية والجهات المحلية والاشخاص المعنويين والطبيعيين لاغاثة المتضررين

ثانيا: وضع الانظمة اللازمة لاستلام وتوزيع الهبات المذكورة اعلاه.

ثالثا: الاعمال الادارية والمالية.

رابعا: الاعمال الاعدادية - اللوجستية - كاستلام الهبات وتأمين نقلها ووضعها في المستودعات .

خامسا: توزيع الهبات .

سادسا: الاحصاءات والمعلومات . سابعا: تأمين الاموال اللازمة لتأمين العمل

ثامنا: اقرار نظام مالي لاعمال الهيئة العليا.

تاسعا: الاستعانة بمن تشاء من موظفي الادارات العامة والمؤسسات العامة لهذه الغاية.

- ادارة شؤون الكوارث على مختلف انواعها.

- جميع الامور التي لها طابع الاغاثة والمحالة

عليها من قبل مجلس الوزراء.

- تكلف الهيئة العليا للاغاثة لهذه الغاية الوزارة

المختصة او الامانة العامة للهيئة القيام بالاعمال

التنفيذية ويمكن في كل حال الاستعانة بمختلف

الادارات والمؤسسات العامة والخاصة من اجل تنفيذ

مهام الاغاثة الشاملة.

المادة 2 من قرار رقم 35 تاريخ 17/12/1976 https://lebaneselegislation.com/law/165606/article/2/