المادة 1
مادة 1: ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية جامع الخضر الواقع في مدخل بيروت الشرقي وجامع الامام الاوزاعي الواقع في مدخلها الجنوبي وهي تخضع لاحكام القرار رقم 166 ل.ر. تاريخ 7 تشرين الثاني سنة 1933.
قرار Decision No. 927 27/11/1962
ان وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
بناء على المرسوم رقم 7992 تاريخ 31/10/1961
بناء على قانون الاثار الصادر بموجب القرار رقم 166 ل.ر. تاريخ 7 تشرين
الثاني-
سنة 1933
بناء على اقتراح المدير العام للاثار
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية جامع الخضر الواقع في مدخل بيروت الشرقي وجامع الامام الاوزاعي الواقع في مدخلها الجنوبي وهي تخضع لاحكام القرار رقم 166 ل.ر. تاريخ 7 تشرين الثاني سنة 1933.
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير شكل هذه الابنية او منظرها العام الا بعد موافقة المديرية العامة للاثار على الاعمال المنوي اجراؤها.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتبلغ حيث تدعو الحاجة, وبصورة خاصة الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنها في المواد 22 و25 و50 من القرار رقم 166 ل.ر. الآنف الذكر.
بيروت في 27 تشرين الثاني سنة 1962 وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: كامل الاسعد