المادة 1
مادة 1: ادخلت الاثار البنائية الواقعة غربي مغارة افقا على مقربة من نهر ابراهيم في سجل الابنية الاثرية
مرسوم Decree No. 15617 14/07/1949
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ادخلت الاثار البنائية الواقعة غربي مغارة افقا على مقربة من نهر ابراهيم في سجل الابنية الاثرية
مادة 2: لا يجوز اجراء اي تحوير في اشكال الارض الحالية في هذه المنطقة المحددة على الشكل الاتي في الخريطة المربوطة لفا: 1- شمالا ضفة نهر ابراهيم الشمالية 2- شرقا خط مستقيم (أ - ب ) يبتدىء عند الجسر المبني على النهر المذكور ويمر على مسافة خمسة وعشرين مترا من نبع مار نهرا 3- جنوبا خط مستقيم ( ب - ج) يتصل شرقا بالحد الشرقي مكونا معه زاوية قائمة ويمر على مسافة عشرين مترا من النبع الانف الذكر 4- غربا خط مستقيم مواز للحد الشرقي على مسافة مائة متر منه يتصل بالحد الجنوبي وينتهي شمالا عند ضفة نهر ابراهيم الشمالية
مادة 3: لا يجوز القيام بأي بناء او انشاء طرق او حفر اقنية وبوجه عام تغيير شكل الارض - على مسافة خمسة وعشرين مترا من جميع جهات المنطقة المحددة في المادة الثانية الا بعد موافقة مديرية الاثار
مادة 4: لا يجوز اي تحوير في شكل مغارة افقا الواقعة شمالي شرقي هذه المنطقة
مادة 5: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 14 تموز سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: الدكتور الياس الخوري