المادة 1
مادة 1: اعتبرت مئذنة جامع مجدل عنجر العائدة الى العهد الاموي ورقمها العقاري 867 كبناء تاريخي يخضع لاحكام نظام الاثار
مرسوم Decree No. 8115 17/02/1947
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
ولما كان لمئذنة جامع مجدل عنجر اهمية من حيث التاريخ
وبناء على المادة الاولى والمواد 26 الى 40 من القرار
166/ل.ر الصادر بتاريخ 7 ت 2 سنة 1933
وبناء على القرار الوزاري الصادر بتاريخ 15 شباط سنة 1947
القاضي باضافة مئذنة مجدل عنجر الى قائمة الجرد العام
للابنية الاثرية التاريخية
وبناء على كتاب مدير الاثار رقم 213 تاريخ 28 كانون الثاني
سنة 1947
وبناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
يرسم ما يأتي:
مادة 1: اعتبرت مئذنة جامع مجدل عنجر العائدة الى العهد الاموي ورقمها العقاري 867 كبناء تاريخي يخضع لاحكام نظام الاثار
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة وخاصة للدوائر العقارية والسلطة المحلية لتطبيق وتنفيذ احكام المادة الاربعين والخمسين من نظام الاثار. بيروت في 17 شباط سنة 1947 الامضاء: بشارة خليل الخوري