The whole text

قرار المفوض السامي رقم 172 تاريخ 24/11/1933 In force

المادة 13

المادة 13

اذا لم يدفع الدين عند الاستحقاق يمكن حامل الواران دون الوصل ان يطلب طرح البضاعة المرهونة للبيع وفقا لاحكام المادتين 29 و30 من القرار 2355 ان البروتستو يقوم مقام الاخطار المنصوص عنه في المادة 29 من القرار المذكور. اذا دفع الاول للواران الدين فيمكنه ان يطلب طرح البضاعة للبيع كما هو مبين في الفقرة السابقة بدون حاجة الى اي اخطار كان.

المادة 13 من قرار المفوض السامي رقم 172 تاريخ 24/11/1933 https://lebaneselegislation.com/law/165624/article/13/