المادة 13
اذا لم يدفع الدين عند الاستحقاق يمكن حامل الواران دون الوصل ان يطلب طرح البضاعة المرهونة للبيع وفقا لاحكام المادتين 29 و30 من القرار 2355 ان البروتستو يقوم مقام الاخطار المنصوص عنه في المادة 29 من القرار المذكور. اذا دفع الاول للواران الدين فيمكنه ان يطلب طرح البضاعة للبيع كما هو مبين في الفقرة السابقة بدون حاجة الى اي اخطار كان.