The whole text

قرار المفوض السامي رقم 172 تاريخ 24/11/1933 In force

المادة 15

المادة 15

ان مطالبات حامل الواران تخضع لذات القواعد التي تخضع لها مطالبات حامل الحوالات التجارية. على ان المدات المحددة في المادة 122 وما يليها من قانون التجارة العثمانية بشأن المطالبات المقدمة بحق المجيرين لا يجري مفعولها على حامل الواران الا ابتداء من يوم انجاز بيع البضاعة. ان حامل الواران, يخسر في جميع الاحوال حقه بمطالبة المجيرين, اذا لم يطلب اجراء البيع خلال الشهر الذي يلي تاريخ البروتستو, وفي هذه الحالة, يحتفظ فقط بحق مطالبة المستدين.

المادة 15 من قرار المفوض السامي رقم 172 تاريخ 24/11/1933 https://lebaneselegislation.com/law/165624/article/15/