المادة 15
ان مطالبات حامل الواران تخضع لذات القواعد التي تخضع لها مطالبات حامل الحوالات التجارية. على ان المدات المحددة في المادة 122 وما يليها من قانون التجارة العثمانية بشأن المطالبات المقدمة بحق المجيرين لا يجري مفعولها على حامل الواران الا ابتداء من يوم انجاز بيع البضاعة. ان حامل الواران, يخسر في جميع الاحوال حقه بمطالبة المجيرين, اذا لم يطلب اجراء البيع خلال الشهر الذي يلي تاريخ البروتستو, وفي هذه الحالة, يحتفظ فقط بحق مطالبة المستدين.