The whole text

قرار المفوض السامي رقم 172 تاريخ 24/11/1933 In force

المادة 17

المادة 17

ان الذي يضيع وصلا او وارانا يمكنه ضمن الشروط المنصوص عنها في المادة 24 من القرار رقم 2355 , ان يستحصل من المحكمة ذات الصلاحية للنظر في الدعاوى التجارية في المحل الكائن فيه المخزن, ترخيصا باخذ نسخة ثانية. ان المحكمة لا تعطي الترخيص الا بعد ان ينشر اعلان بضياع الوصل او الواران في جريدة من الجرائد المحلية التي يعينها رئيس الدولة لمثل هذه الاعلانات . اذا كان الدين المؤمن بموجب الواران المفقودة قد استحق فيمكن للمحكمة ان تأمر بالدفع ضمن الشروط المحددة في الفقرات السابقة.

المادة 17 من قرار المفوض السامي رقم 172 تاريخ 24/11/1933 https://lebaneselegislation.com/law/165624/article/17/