المادة 17
ان الذي يضيع وصلا او وارانا يمكنه ضمن الشروط المنصوص عنها في المادة 24 من القرار رقم 2355 , ان يستحصل من المحكمة ذات الصلاحية للنظر في الدعاوى التجارية في المحل الكائن فيه المخزن, ترخيصا باخذ نسخة ثانية. ان المحكمة لا تعطي الترخيص الا بعد ان ينشر اعلان بضياع الوصل او الواران في جريدة من الجرائد المحلية التي يعينها رئيس الدولة لمثل هذه الاعلانات . اذا كان الدين المؤمن بموجب الواران المفقودة قد استحق فيمكن للمحكمة ان تأمر بالدفع ضمن الشروط المحددة في الفقرات السابقة.