All legislation

قرار Decision No. 24 27/01/1936

بشأن الوكالات المعطاة لاجل اجراء معاملات الايداع المنصوص عليها في القرار- 2385 المتعلق بحماية الملكية التجارية والصناعية والفنية

Type
قرار · Decision
Number
24
Date
27/01/1936
Official Gazette
Issue 3234, 29/01/1936, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 24 تاريخ 27/01/1936
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان التفويضات المعطاة, لاجل ايداع براءات الاختراع وماركات الفبارك والتجارة والرسوم والانموذجات الصناعية والاثار الفنية والادبية لدى مكتب حماية الملكية, هي معفاة من معاملة التصديق.

المادة 2

الغي كل نص مخالف من نصوص القرار 2385 الصادر في 17 ك2 سنة 1924