المادة 1 Cite ان التفويضات المعطاة, لاجل ايداع براءات الاختراع وماركات الفبارك والتجارة والرسوم والانموذجات الصناعية والاثار الفنية والادبية لدى مكتب حماية الملكية, هي معفاة من معاملة التصديق.