ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على القرار رقم 1 المؤرخ في 2 ك2 سنة 1934 وعلى القرار
رقم 1 المؤرخ في 3 ك2 سنة 1936 الصادرين من المفوض السامي
بناء على القرار رقم 166 الصادر من المفوض السامي بتاريخ
7 ت 2 سنة 1933 المتضمن نظام الاثار المعدل بموجب القرار
رقم 68 تاريخ 30 اذار سنة 1936
بناء على القرار رقم 435 المؤرخ في 11 حزيران سنة 1936
الصادر من مدير المعارف العامة والفنون الجميلة القاضي
بادخال بعض ابنية في بيروت الى قائمة الجرد العام للابنية
التاريخية في الجمهورية اللبنانية.
وبعد اخذ رأي مدير دائرة الاثار في المفوضية العليا
وبناء على اقتراح مدير المعارف العامة والفنون الجميلة
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اعتبرت الابنية المبينة ادناه كأبنية تاريخية وهي تخضع لاحكام القرار رقم 166 الصادر من المفوض السامي بتاريخ 7 ت 2 سنة 1933 1- الجامع العمري (عدد واحد من قائمة الجرد, الواقع في منطقة المرفأ العقارية, الباب الرابع عدد 418) 2- جامع باب السرايا (عدد 3 من قائمة الجرد, الواقع في منطقة المرفأ العقارية, الباب الرابع عدد 365) 3- جامع الامير منذر (عدد 3 من قائمة الجرد, الواقع في منطقة المرفأ العقارية, الباب الخامس , عدد 457).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك وبصورة خاصة للدوائر العقارية وبلدية بيروت لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عليها في القرار رقم 166 الانف الذكر بيروت في 16 حزيران سنة 1936 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: الدكتور ايوب ثابت مدير المعارف والفنون الجميلة الامضاء: صبحي سليمان حيدر