All legislation

مرسوم Decree No. 612 16/06/1936

اعتبار بعض الابنية في بيروت كأبنية تاريخية

Type
مرسوم · Decree
Number
612
Date
16/06/1936
Official Gazette
Issue 3295, 19/06/1936, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 612 تاريخ 16/06/1936
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على القرار رقم 1 المؤرخ في 2 ك2 سنة 1934 وعلى القرار

رقم 1 المؤرخ في 3 ك2 سنة 1936 الصادرين من المفوض السامي

بناء على القرار رقم 166 الصادر من المفوض السامي بتاريخ

7 ت 2 سنة 1933 المتضمن نظام الاثار المعدل بموجب القرار

رقم 68 تاريخ 30 اذار سنة 1936

بناء على القرار رقم 435 المؤرخ في 11 حزيران سنة 1936

الصادر من مدير المعارف العامة والفنون الجميلة القاضي

بادخال بعض ابنية في بيروت الى قائمة الجرد العام للابنية

التاريخية في الجمهورية اللبنانية.

وبعد اخذ رأي مدير دائرة الاثار في المفوضية العليا

وبناء على اقتراح مدير المعارف العامة والفنون الجميلة

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اعتبرت الابنية المبينة ادناه كأبنية تاريخية وهي تخضع لاحكام القرار رقم 166 الصادر من المفوض السامي بتاريخ 7 ت 2 سنة 1933 1- الجامع العمري (عدد واحد من قائمة الجرد, الواقع في منطقة المرفأ العقارية, الباب الرابع عدد 418) 2- جامع باب السرايا (عدد 3 من قائمة الجرد, الواقع في منطقة المرفأ العقارية, الباب الرابع عدد 365) 3- جامع الامير منذر (عدد 3 من قائمة الجرد, الواقع في منطقة المرفأ العقارية, الباب الخامس , عدد 457).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك وبصورة خاصة للدوائر العقارية وبلدية بيروت لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عليها في القرار رقم 166 الانف الذكر بيروت في 16 حزيران سنة 1936 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: الدكتور ايوب ثابت مدير المعارف والفنون الجميلة الامضاء: صبحي سليمان حيدر