All legislation

مرسوم Decree No. 11466 06/12/2003

قبول هبة مقدمة من جهات في القطاع العام لصالح وزارة الداخلية والبلديات- المديرية العامة لقوى الامن الداخلي

Type
مرسوم · Decree
Number
11466
Date
06/12/2003
Official Gazette
Issue 56, 11/12/2003, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11466 تاريخ 06/12/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 (قانون المحاسبة العمومية) وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه,

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم),

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/11/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبات المقدمة لصالح المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من الجهات الوارد ذكرها في الجدول التالي:

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 كانون الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة