All legislation

علم وخبر Notice of association No. 44 22/02/2003

يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "رابطة وحدة العائلة".

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
44
Date
22/02/2003
Official Gazette
Issue 13, 06/03/2003, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 44 تاريخ 22/02/2003
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "رابطة وحدة العائلة". مركزها: طرابلس ـ بولفار فؤاد شهاب ـ ملك حلو بلازا. غايتها: 1 ـ تنمية روح التعاون والتقارب وتقديم الخدمات الاجتماعية والانسانية. 2 ـ تتعاون لهذا الغرض مع الجمعيات والنوادي والحركات الاجتماعية والرابطات العائلية وغيرها الموجودة والعاملة في هذا الحقل تعاونا كليا تنسيقا وتضامنا. 3 ـ هذه الرابطة هي اجتماعية انسانية لا تتدخل بالامور السياسية والحزبية ولا علاقة لها بأي منظمة لها صفة سياسية أو حزبية. المؤسسون السادة: باتريك رشيد شبطيني جوزف وديع معوض د. كلود يوليوس قيصر رزق كابي اميل نصر ميشال انطونيوس رمان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جوزف وديع معوض

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 22/2/2003 وزير الداخلية والبلديات الياس المر