المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية رعاية الأطفال ذوي الحاجات الخاصة في عيتا الشعب». مركزها: عيتا الشعب ـ شارع ثانوية عيتا الشعب الرسمية ـ ملك يوسف سرور ـ قضاء بنت جبيل ـ محافظة النبطية. غايتها: هدفها إنساني واجتماعي غير سياسي تهدف إلى تحقيق ما يلي: 1 ـ تقديم كل مساعدة وإسعاف لذوي الحاجات الخاصة (المصابين بعاهات مختلفة). 2 ـ تأسيس مؤسسات أهدافها وفقاً للاقتضاء وذلك وفقاً للقوانين المرعية الإجراء. 3 ـ مد يد العون إلى المدارس والمؤسسات التي ترعى الأطفال (إعاقة عقلية، جسدية). 4 ـ تدريب الأطفال وتحسين وتطوير مؤهلاتهم. 5 ـ القيام بأعمال خيرية هدفها تحسين وضع الأطفال المعاقين، وتوعية المجتمع على حاجات المعاقين. المؤسسون السادة: دعد موسى إسماعيل عاطف عبد الكريم داغر حميد خليل الحاج محمد موسى إسماعيل نادين عباس بدر الدين كريكور وأرتكس خاشوليان محمد عبد الحميد سرور ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة دعد موسى إسماعيل.