All legislation

علم وخبر Notice of association No. 60 12/05/1999

تأسيس جمعية باسم: "جمعية رعاية الاطفال ذوي الحاجات الخاصة في عيتا الشعب قضاء بنت جبيل

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
60
Date
12/05/1999
Official Gazette
Issue 24, 20/05/1999, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 60 تاريخ 12/05/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ

4/12/1998 ,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3

آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي

الجمعية المسماة: "جمعية رعاية الاطفال

ذوي الحاجات الخاصة فى عيتا الشعب"

والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية

والادارية برقم 4451/2 تاريخ

5/10/1998,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية رعاية الأطفال ذوي الحاجات الخاصة في عيتا الشعب». مركزها: عيتا الشعب ـ شارع ثانوية عيتا الشعب الرسمية ـ ملك يوسف سرور ـ قضاء بنت جبيل ـ محافظة النبطية. غايتها: هدفها إنساني واجتماعي غير سياسي تهدف إلى تحقيق ما يلي: 1 ـ تقديم كل مساعدة وإسعاف لذوي الحاجات الخاصة (المصابين بعاهات مختلفة). 2 ـ تأسيس مؤسسات أهدافها وفقاً للاقتضاء وذلك وفقاً للقوانين المرعية الإجراء. 3 ـ مد يد العون إلى المدارس والمؤسسات التي ترعى الأطفال (إعاقة عقلية، جسدية). 4 ـ تدريب الأطفال وتحسين وتطوير مؤهلاتهم. 5 ـ القيام بأعمال خيرية هدفها تحسين وضع الأطفال المعاقين، وتوعية المجتمع على حاجات المعاقين. المؤسسون السادة: دعد موسى إسماعيل عاطف عبد الكريم داغر حميد خليل الحاج محمد موسى إسماعيل نادين عباس بدر الدين كريكور وأرتكس خاشوليان محمد عبد الحميد سرور ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة دعد موسى إسماعيل.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 12 أيار 1999 وزير الداخلية ميشال المر