المادة 1
مادة 1: ادخل نقش ادونيس في الغينة - كسروان - في عداد الابنية التاريخية واخضع بالتالي لاحكام القرار 166 ل.ر. تاريخ 7 تشرين الثاني سنة 1933.
مرسوم Decree No. 8462 23/02/1955
مادة 1: ادخل نقش ادونيس في الغينة - كسروان - في عداد الابنية التاريخية واخضع بالتالي لاحكام القرار 166 ل.ر. تاريخ 7 تشرين الثاني سنة 1933.
مادة 2: ينشأ حول النصب حرم على مسافة ثمانين مترا من جميع جهاته.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ولا سيما لاصحاب الاملاك وللدوائر العقارية والبلدية التي يعينها الامر لتنفيذه وفاقا لطرق النشر المنصوص عنها في المواد 23 و25 و50 من القرار 166 ل.ر الانف الذكر بيروت في 23 شباط سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون