All legislation

مرسوم Decree No. 8462 23/02/1955

ادخال نقش ادونيس في الغينة في عداد الابنية التاريخية

Type
مرسوم · Decree
Number
8462
Date
23/02/1955
Official Gazette
Issue 9, 02/03/1955, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8462 تاريخ 23/02/1955
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ادخل نقش ادونيس في الغينة - كسروان - في عداد الابنية التاريخية واخضع بالتالي لاحكام القرار 166 ل.ر. تاريخ 7 تشرين الثاني سنة 1933.

المادة 2

مادة 2: ينشأ حول النصب حرم على مسافة ثمانين مترا من جميع جهاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ولا سيما لاصحاب الاملاك وللدوائر العقارية والبلدية التي يعينها الامر لتنفيذه وفاقا لطرق النشر المنصوص عنها في المواد 23 و25 و50 من القرار 166 ل.ر الانف الذكر بيروت في 23 شباط سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون