المادة 1
مادة 1: يعمل باحكام القرار رقم 267 تاريخ 28 كانون الاول سنة 1944 المتعلق باعادة تنظيم ادارة الجمارك في سوريا ولبنان اعتبارا من 25 حزيران سنة 1945
قرار Decision 25/06/1945
مادة 1: يعمل باحكام القرار رقم 267 تاريخ 28 كانون الاول سنة 1944 المتعلق باعادة تنظيم ادارة الجمارك في سوريا ولبنان اعتبارا من 25 حزيران سنة 1945
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 حزيران سنة 1945 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضاء: التواقيع: ليون مراد, اديب الروماني, ابراهيم الاحدب باسيل طراد