All legislation

قرار Decision 25/06/1945

باعادة تنظيم ادارة الجمارك في سوريا ولبنان

Type
قرار · Decision
Date
25/06/1945
Official Gazette
Issue 2, 10/01/1945, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار تاريخ 25/06/1945
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعمل باحكام القرار رقم 267 تاريخ 28 كانون الاول سنة 1944 المتعلق باعادة تنظيم ادارة الجمارك في سوريا ولبنان اعتبارا من 25 حزيران سنة 1945

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 حزيران سنة 1945 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضاء: التواقيع: ليون مراد, اديب الروماني, ابراهيم الاحدب باسيل طراد