المادة 1
(2) ابتداء من اول ك2 سنة 1934 يمكن الدول او الحكومات شراء العائدات المقطوعة المتوجبة للاوقاف وفقا لاحكام القرار عدد 167 الصادر في 4 اذار سنة 1926 المتعلق بالعائدات من جميع الانواع المتوجبة للاوقاف وبقيد هذه العائدات في ميزانية الدول بان تدفع هذه الدول او الحكومات نقدا مبلغا مقطوعا يعادل مقدار العائدات السنوية مضروبة بالعدد ستة.