المادة 3
وقف عائدات الاوقاف وقيدها في ميزانية الدول
يعين في كل دولة مجلس الشرع الاعلى المنصوص عنه في احكام الامر الاداري رقم 10 الصادر في 27 ك1 سنة 1930 المصادق عليه بموجب القرار عدد 157/I الصادر في 16 ك1 سنة 931 طريقة استعمال هذه المبالغ المجموعة من الشراء يمكن توزيع هذه المبالغ بين المستحقين بالنسبة لحقوقهم او استعمالها وفقا لاحكام المادتين 12 و13 من القرار عدد 80 الصادر في 29 ك2 سنة 1926 بتنظيم استبدال العقارات الوقفية.