المادة 1
بادخال قصر بيت الدين وقصر الامير امين وجدار بيت الامير بشير وبابه في بيت الدين والسراي وجامع فخر الدين ومأذنتيه وبوابة سراي فخر الدين وبيت باز وحمامه في دير القمر في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية.
قرار Decision No. 208 05/06/1940
بادخال قصر بيت الدين وقصر الامير امين وجدار بيت الامير بشير وبابه في بيت الدين والسراي وجامع فخر الدين ومأذنتيه وبوابة سراي فخر الدين وبيت باز وحمامه في دير القمر في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية.