المادة 1
مادة 1: تقسم العقارات الوقفية من حيث معاملات الاستبدال الى نوعين: النوع الاول: العقارات التي عليها حقوق تصرفيه للغير, كالاجارتين والمقاطعة والحكر وغيرها الخاضعة لاحكام القرار رقم 80 المؤرخ في 29 كانون الثاني سنة 1926 النوع الثاني: العقارات الوقفية ذات الاجارة الواحدة وهذه تقسم الى مباني واراضي وكل منهما اما قابل للقسمة اي ينتفع به بعدها, او غير قابل