The whole text

نظام استبدال العقارات الوقفية In force

المادة 8

المادة 8

مادة 8: تكون مدة المزايدة عشرة ايام اعتبارا من تاريخ افتتاحها. وعند انتهاء هذه المدة تعلق بقرار من مجلس الادارة لمدة ثلاثة ايام يقبل في خلالها الضم % 3 من القيمة الموضوعة ويجب ان يجري تصريح كل ذلك في قائمة المزايدة واطلاع الطالب او وكيله عليه باخذ توقيع المطلع منهما في نفس القائمة خطا بخضور كاتب المجلس الاداري, والا تعد هذه المزايدة لغوا. ويلزم تنظيم ضبط يجريان المعاملة على هذا الوجه يشترك في توقيعه المزايد الطالب او وكيله مع المجلس . وعلى كل حال تتوقف صحة قبول المزايدة على وضعه التأمينات القانونية لكافية عند كل مزايدة في صندوق الدوائر واداء كفالة مالية قابلة للتصرف بنسبة بدل التخمين

المادة 8 من نظام استبدال العقارات الوقفية https://lebaneselegislation.com/law/165666/article/8/