All legislation

مرسوم Decree No. 1516 21/10/1999

تعديل تسمية مدرسة تدريب مهني خاصة في صربا (قضاء كسروان) باسم "مركز لطف الله لتزيين وعرض الازياء"

Type
مرسوم · Decree
Number
1516
Date
21/10/1999
Official Gazette
Issue 51, 28/10/1999, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1516 تاريخ 21/10/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ

30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 11390 تاريخ 26/11/1997 (الترخيص بانشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في صربا (قضاء كسروان) باسم "مركز لطف الله للتزيين

وعرض الازياء"

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد لطف الله برباري والمسجل لدينا تحت رقم 1509/6 تاريخ 16/06/1999 والمتضمن طلب الترخيص له بتعديل تسمية مدرسة تدريب مهني خاصة باسم "مركز لطف الله للتزيين وعرض الازياء"

بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني،

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد لطف الله برباري المولود سنة 1943 بتعديل اسم مدرسة التدريب المهني الخاصة الكائنة على العقار رقم 546 من منطقة صربا العقارية (قضاء كسروان) لتصبح باسم "مدرسة لطفي برباري للتزيين والتجميل النسائي وعرض الازياء" بدلا من "مركز لطف الله للتزيين وعرض الازياء" والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 تشرين الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: محمد يوسف بيضون