المادة 1
يعطى على سبيل التسوية كل من نائب رئيس واعضاء مجلس ادارة مجلس الجنوب ومدير عام المجلس , التعويضات التي تستحق له ابتداء من تاريخ 4/6/1970 وفقا لتحديدها في المرسوم رقم 14716 تاريخ 18/6/1970 وفي مرسوم تعيينه.
مرسوم Decree No. 14951 24/07/1970
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على القانون رقم 9/70 الصادر بتاريخ 2/6/1970 المتعلق
بتخصيص مبلغ 30 مليون ليرة لبنانية لحاجات الجنوب ,
بناء على المرسوم رقم 14649 تاريخ 12 حزيران 1970 المتعلق
بانشاء مجلس الجنوب ,
بناء على المرسوم رقم 14716 تاريخ 18 حزيران 1970 المتعلق
بتنظيم مجلس الجنوب .
بناء على المرسوم رقم 14717 تاريخ 18 حزيران 1970 المتعلق
بتعيين نائب رئيس واعضاء مجلس ادارة مجلس الجنوب ,
بناء على المرسوم رقم 14803 تاريخ 30 حزيران 1970 المتعلق
بتعيين مدير عام مجلس الجنوب ,
وبما ان مجلس ادارة ومدير عام مجلس الجنوب باشرا اعمالهما
اعتبارا من تاريخ 4 حزيران سنة 1970 اثر اتخاذ قرار مجلس
الوزراء بتعيينهما بتاريخ 3/6/1970 وقبل صدور مراسيم
التعيين, وذلك بالنظر للمهام المسندة اليهما والتي تطلبت
مباشرة العمل فورا.
وبناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 15 تموز
1970
يرسم ما يأتي:
يعطى على سبيل التسوية كل من نائب رئيس واعضاء مجلس ادارة مجلس الجنوب ومدير عام المجلس , التعويضات التي تستحق له ابتداء من تاريخ 4/6/1970 وفقا لتحديدها في المرسوم رقم 14716 تاريخ 18/6/1970 وفي مرسوم تعيينه.
ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 24 تموز سنة 1970
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
رئيس مجلس الوزراء
وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي