All legislation

مرسوم Decree No. 14951 24/07/1970

اعطاء مجلس ادارة ومدير عام مجلس الجنوب التعويضات المستحقة لهم ابتداء من تاريخ مباشرة العمل

Type
مرسوم · Decree
Number
14951
Date
24/07/1970
Official Gazette
Issue 62, 03/08/1970, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14951 تاريخ 24/07/1970
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على القانون رقم 9/70 الصادر بتاريخ 2/6/1970 المتعلق

بتخصيص مبلغ 30 مليون ليرة لبنانية لحاجات الجنوب ,

بناء على المرسوم رقم 14649 تاريخ 12 حزيران 1970 المتعلق

بانشاء مجلس الجنوب ,

بناء على المرسوم رقم 14716 تاريخ 18 حزيران 1970 المتعلق

بتنظيم مجلس الجنوب .

بناء على المرسوم رقم 14717 تاريخ 18 حزيران 1970 المتعلق

بتعيين نائب رئيس واعضاء مجلس ادارة مجلس الجنوب ,

بناء على المرسوم رقم 14803 تاريخ 30 حزيران 1970 المتعلق

بتعيين مدير عام مجلس الجنوب ,

وبما ان مجلس ادارة ومدير عام مجلس الجنوب باشرا اعمالهما

اعتبارا من تاريخ 4 حزيران سنة 1970 اثر اتخاذ قرار مجلس

الوزراء بتعيينهما بتاريخ 3/6/1970 وقبل صدور مراسيم

التعيين, وذلك بالنظر للمهام المسندة اليهما والتي تطلبت

مباشرة العمل فورا.

وبناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 15 تموز

1970

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعطى على سبيل التسوية كل من نائب رئيس واعضاء مجلس ادارة مجلس الجنوب ومدير عام المجلس , التعويضات التي تستحق له ابتداء من تاريخ 4/6/1970 وفقا لتحديدها في المرسوم رقم 14716 تاريخ 18/6/1970 وفي مرسوم تعيينه.

المادة 2

ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 24 تموز سنة 1970

الامضاء: شارل حلو

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الامضاء: رشيد كرامي

رئيس مجلس الوزراء

وزير المالية

الامضاء: رشيد كرامي