All legislation

مرسوم Decree No. 4904 19/01/1946

منع انشاء ابنية في قطعة الارض الواقعة جنوبي جامع الامير منذر في بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
4904
Date
19/01/1946
Official Gazette
Issue 5, 30/01/1946, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4904 تاريخ 19/01/1946
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على القرار الصادر بتاريخ 7 تشرين الثاني سنة 1933

برقم 166 المتضمن نظام الاثار وخاصة المواد 26 و27 و28 منه

بناء على كتاب مدير الاثار المؤرخ في 7 كانون الثاني سنة

1936 برقم 37

وبناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: منع انشاء ابنية مهما كان نوعها في قطعة الارض الواقعة في جنوبي جامع الامير منذر في بيروت والتي يحدها من الجهة القبلية الشارع المؤدي من شارع الامير فخر الدين الى ساحة النجمة

المادة 2

مادة 2: لا يجوز تحوير الاراضي الواقعة شمالي الجامع المذكور وشرقيه حتى خمسة عشر مترا من جدرانها قبل الاستحصال على موافقة مديرية الاثار

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 19 كانون الثاني سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: جبرائيل المر